فصل: قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (181):
س6: هل تصح صلاة المرسل يده في الصلاة، وهل يصح الاقتداء به وبمن يقبض يديه، وهل الإرسال يكفر الإنسان، وهل قبض اليد بعد الركوع أولى أم الإرسال، وأي ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج6: السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى (*).
وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار عن غطيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وعند ابن أبي شيبة مرفوعا وعند أحمد والدارقطني عن جابر وعند أبي داود عن عبدالله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي (*).
إذا تقرر أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليمنى علي اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها، وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الائتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة..)، قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض..)، قال: (ولا يخفى على مسلم أن هذه مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيها بعض الناس)، وقال أيضا: (وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود.
وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (893):
س2: الأغلبية هنا مالكيون ويصلون بالسدل فيجيء بعض الذين تعلموا في الخارج الأزهر والمدينة المنورة بدأنا نرى السدل والقبض أشكالا وأنواعا فنرجو بيان حكم الإسلام في هذا؟
ج2: لقد ورد سؤال إلى المفتي رحمه الله عن حكم السدل والقبض في الصلاة فصدر عليه الجواب التالي وفيه الكفاية:
الأصل في هذا القول عند من قال به الكتاب والسنة والاستصحاب، أما الكتاب فقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1- 2] وما جاء في معنى هذه الآية مما يدل على الخشوع في الصلاة، ووجه الدلالة أن قبض رسغ اليد اليسرى بكف اليد اليمنى والحركة المؤدية إلى ذلك بعد تكبيرة الإحرام مناف للخشوع فيكون ممنوعا والأقرب إلى الخشوع هو الإرسال فيكون مشروعا.
والجواب عن هذا أن تحريك اليدين إلى استقرار القبض وسيلة والغاية سنة كما سيأتي والوسائل لها حكم الغايات، وكون الغاية سنة ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر فعند الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر، وعند أحمد في المسند وابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار عن غطيف بن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن شيبة مرفوعا وعند أحمد والدارقطني عن جابر، وعند أبي داود عن عبدالله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وعند أبي داود عن الحسن مرسلا وعنده أيضا عن طاووس مرسلا وعند البخاري في الصحيح وأحمد في المسند عن سهل بن سعد، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه ما نصه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ويرى بعضهم أن يضعها فوق السرة ويرى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي.
أما السنة فإنهم استدلوا بالدليلين الآتيين: الأول: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (*) متفق عليه. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى وهذا موضع البيان، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم... والجواب على هذا من وجهين: الأول: ما سبق من الأدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به. الثاني: أن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع، وتقرير ذلك أن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب فترك ذكره إنما هو حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.
ثانيا: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة» (*) رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن.
ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه رضي الله عنهم رفع أيديهم، وأمرهم بالسكون في الصلاة وأمره يقتضي الوجوب، وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإحرام مخالف للسكون. والأمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض، والنهي إذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.
والجواب على هذا من وجوه ستة: الأول: ما سبق من الجواب عند الآية. الثاني: ما سبق من الوجه الأول من الجواب على حديث المسيء. الثالث: أن هذا الحديث ورد على سبب خاص؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» (*) رواه مسلم. وإذا تقرر أنه وارد على سبب خاص فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسألة قبض الشمال باليمين وإذا تعارض عام وخاص أخرج الخاص من العام؛ لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى من تناول العام لهذا المدلول وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والرابع: أن أدلة القبض متواترة فتقدم. الخامس: إذا ورد دليل عام وأجمع الصحابة على خلافه أو خلاف بعض مدلوله علمنا أنهم لم يجمعوا إلا على أساس مستند اقتضى ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (*)، وهذا الحديث متواتر معنى فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبدالبر أنه قال: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبدالبر هو قوله: وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى فعلم بذلك عدم تناول العموم له. السادس: أن معنى الرفع في اللغة لا يصدق على مسمى الوضع، قال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة (رفع): الراء والفاء والعين أصل واحد يدل على خلاف الوضع، وتقول رفعت الشيء رفعا، وقال أيضا في مادة: (الوضع) الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحمله. انتهى وهذا المعنى في اللسان والقاموس وغيرهما من كتب اللغة، إذا تقرر ذلك بطل الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» (*) فإن الأدلة جاءت بالوضع لا بالرفع، أما الاستصحاب فهو أن الأصل هو الإرسال كحالة الإنسان قبل الدخول في الصلاة كذلك إذا دخل في الصلاة. والجواب: أن هذا الأصل مسلم لو سلم من المعارض، وتقرير ذلك أن الاستصحاب إنما يستدل به في حالة عدم ما يعارضه وقد عورض هنا بأدلة الوضع فتكون رافعة له. إذا علمت ما سبق فإننا نبين لك من علمنا أنه قال بالإرسال، قال النووي في المجموع شرح المهذب: حكى ابن المنذر عن عبدالله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين، قال الليث بن سعد يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ويروي ابن عبدالحكم عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم، قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد ذكر أحاديث وضع اليدين في الصلاة ما لفظه: (فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك)، قال: (تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا قط ردت به سواه) (*). انتهى. وقال سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى فروى أشهب عن مالك أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين: إحداهما الاستحسان والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه (هل هو من هيئة الصلاة أم لا؟ ليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة) ثم قال: (إنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها) (*). انتهى. فتبين لك مما سبق أن الإرسال ليس بسنة وإنما السنة القبض ولا اعتبار لقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال السادس من الفتوى رقم (949):
س6: نسأل عن حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى؟
ج6: سبق أن ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- رحمه الله- سؤال مشابه لهذا السؤال فنكتفي بإجابته لتكون إجابة على السؤال وفيما يلي نص الإجابة:
السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى (*). وفي رواية لمسلم: ثم وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن وعن ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار عن غطيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبة مرفوعا، وعند أحمد والدارقطني عن جابر، وعند أبي داود عن عبدالله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح. وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا، وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم انتهى كلام الترمذي.
إذ تقرر أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الائتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة).
قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الغالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض)، قال: (ولا يخفى على المسلم أن هذا من مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيه بعض الناس. وقال أيضا وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود.
وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1257):
س2: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟
ج2: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد، وأجازه في النافلة وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة. اهـ. ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (1275):
س: (أ) المسلمون في المدينة يمنعون الناس عن قبض اليدين في الصلاة في مسجدهم الجامع هل يجوز لأهل السنة ترك القبض ليصلوا في مسجدهم أم يتركوا مسجدهم ويصلون في بيوتهم منفردين مع قبض اليدين؟
(ب) مسلم وضع يده على صدره وهو يصلي ومسلم آخر يصلي مسدل اليدين أيهما أحسن؟
ج: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر حال القيام فيها من سنن الصلاة، فينبغي لمن تيسر له ذلك أن يحرص عليه رجاء الأجر والثواب في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إن اعترض عليه المصلون بالمسجد وخشي أن تحدث فتنة من وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وأن ينشأ عن ذلك ضرر ترك القبض أرسل يديه اتقاء للفتنة والضرر، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته ما دام الإمام لا يعرف عنه ما يوجب كفره؛ لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد فرض على الصحيح، وبهذا يعرف أن من يصلي واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق صدره خير وأحسن صلاة ممن يصلي مرسلا يديه إلى جنبيه مع كون صلاتهم جميعا صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4150):
س1، 2: ما هو الفرق بين القبض والسدل، وهل هناك حديث أو أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سادلا أو بعض أصحابه في الصلاة. والد طرد ابنه من البيت لأنه رأى أي: الولد، يصلي قابضا وأخاف الوالد أنه لم يسمح لولده حتى يصلي سادلا، إذا فماذا يصنع لوالده؟
ج1، 2: القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة وحال القيام بعد الرفع من الركوع وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال: «سمع الله لمن حمده»، رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه (*). وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد) (*). وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وقال أبو حازم: (ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم) (*) رواه أحمد والبخاري. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة.
أما طرد الوالد ابنه من أجل عمله بالسنة فخطأ وعلى الابن أن يصاحب والده بالمعروف ولو طرده وآذاه ولا يطيعه في نهيه عن العمل بالسنة لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان: 15] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5852):
س1: جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله (ج1) باب وضع اليد على اليد: سئل مالك عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس به يعين به على نفسه. فهل معنى ذلك أنه لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الفريضة؟
فإن قيل: إنه ثبت في السنة القبض. قلت نعم ثبت ذلك من رواية مالك في الموطأ فكيف يقول لا أعرف ذلك وهو الذي روى الحديث في الموطأ وعنه أخذه الشيخان. فمعنى ذلك أنه لا يعرف العمل على هذا الحديث، وأنتم تعلمون جلالة علم مالك وتشدده في التمسك بالسنة وآثار الصحابة، فهل يكون قوله هذا ناسخا للحديث مع العلم أني درست بعض كتب أصول الفقه والحديث وأطمئن للأصل الذي اتبعه مالك في أن إجماع أهل المدينة ناسخ للحديث إذا لم يكن هناك مخالف من التابعين في قطر آخر فإن قيل: إن قول مالك: (لا أعرف) لا يدل على إجماع أهل المدينة، قلت هذا فيه نظر؛ لأنه لو وجد فيه خلاف لعرفه ولو عرفه لذكره. فلما لم يكن هناك خلاف دل على أن هناك إجماع. فإن قيل يحتمل أنه لا يعرف في ذلك حديثا فلما وجد رواه في الموطأ: هذا مردود بقوله (ولكن النوافل إذا طال القيام) فهذا يدل على معرفة مالك واطلاعه على الحديث ولكن حمله على النوافل دون الفرائض كما في مسألة من أكل أو شرب ناسيا في رمضان عند الإمام مالك. ثم جواب آخر وهو أنه إنما روى الحديث حتى لا يظن به أحد أنه خالف الحديث، أو أنه لا يعرف الحديث وإنما يعرف الحديث ولا يعمل به. وجواب آخر أن الراوي إذا روى الحديث لا يدل ذلك على عدم نسخ الحديث وإن كان الحديث صحيحا. وجواب آخر أن ابن القاسم كان من الملازمين للإمام مالك وحفظ الموطأ فلو أن الحديث غير منسوخ لرد قول الإمام مالك.
ج1: الحديث صحيح عند أئمة الحديث جميعا ومنهم مالك بن أنس رحمه الله وليس بمنسوخ لا بعمل أهل المدينة ولا بغيره، وإنما تأوله مالك رحمه الله بحمله على وضع اليد اليمنى على اليسرى في النوافل ليستعين بذلك إذا طال قيامه فيها، ولا يفعل ذلك في الفريضة في نظره، ولذا قال: لا أعرف ذلك في الفريضة ولم يقل لا أعرف مطلقا حتى يتعارض مع روايته هذا الحديث. وإنما تأوله كما تقدم تصريحه بذلك، والصحيح أن عمل أهل المدينة ليس بحجة؛ لأنهم غير معصومين وإنما المعصوم إجماع الأمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2139):
س5: هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟
ج5: من السنة وضع كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد فوق الصدر أثناء القراءة في القيام، وفي القيام أيضا بعد الرفع من الركوع إلى أن يخر ساجدا وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته العملية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2399):
س: أفتى رجل بأن الذين يضعون أيديهم على صدورهم في الصلاة بعد الرفع من الركوع مبتدعة ضلال، ويقول للناس: أرسلوا أيديكم بعد الرفع من الركوع. فهل هذا قول صحيح أو باطل؟ بينوا لنا بالدليل الصحيح تؤجروا يوم الدين.
ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والذراع، فيما بين تكبيرة الإحرام والركوع، وبعد الرفع من الركوع (*)، وثبت عنه أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*)، فليس ذلك بدعة ولا ضلالة، بل هو سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4777):
س: أنا شاب محترم في المجتمع الذي أعيش فيه ولله الحمد، وبعد انتهائي من الدراسة في المدارس المحلية هنا في السنغال توجهت إلى الدعوة إلى الله تعالى والتعليم فأقبل الناس إلي وقبلوا التوحيد الذي أدعوهم إليه، وصاروا يعتبرون الكتاب والسنة مصدرين أساسيين بعد أن كانوا يلقونهما وراء ظهورهم. لكنهم سرعان ما بدءوا في الانسحاب إلى ما كانوا عليه من قبل؛ وذلك أنهم رأوني أصلي واضعا يدي اليمنى على اليسرى ثم أضعهما على صدري فأنكروا علي ذلك وظنوه دينا آخر غير الإسلام فحاولت بكل وسيلة إقناعهم بأن ذلك من السنة، وذكرت لهم النصوص الواردة في ذلك فلم يسمعوا. فهل ورد نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرسلا يديه؟ وهل الأفضل للدعوة أن أصلي بالإرسال حتى يقبلوا التوحيد أو أستمر في الصلاة قبضا وأيأس من تلبيتهم الدعوة إلى الإسلام واستماعهم إلي؟ أفيدوني فأنا متحير في هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
ج: السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرسلا يديه إلى جنبيه، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*)، لكن عليك أيها الأخ بالرفق في دعوتك لقومك. ولا تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إعراضهم عنك. واحرص على أن تكون دعوتك إلى أصول الإسلام والإيمان ثم إلى الفروع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن، عسى أن يهدي الله بك خلقا كثيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود